الفيض الكاشاني
430
الوافي
4635 - 10 التهذيب ، 1 / 429 / 11 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت له جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال « أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد » . 4636 - 11 التهذيب ، 1 / 429 / 12 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان » . 4637 - 12 التهذيب ، 1 / 447 / 91 / 1 العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة » . 4638 - 13 التهذيب ، 1 / 429 / 13 / 1 الصفار قال : كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جسده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » . 4639 - 14 التهذيب ، 1 / 430 / 15 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد عن